الميرزا جواد التبريزي
216
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
ب ) شخص هوايته جمع العملات النقدية أو الورقية والسكك الأُخرى وهو من صغر سنه يجمع هذه العملات النقدية ومضت عليها سنوات كما أنّ البعض منها قد سقطت عن المعاملة ولكن باعتبار أنّها قديمة تكون لها قيمة لو تم عرضها للمتاحف أو أشخاص تكون هوايتهم جمع ذلك فهل يجب فيها الخمس وكيف تقيّم في هذه الحالة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الشراء لهذه الطوابع للادخار لا للبيع فإن اشتراها بمال انقضى عليه الحول فيخمس بقيمة الشراء ، وإن اشترى في سنته من أرباح تلك السنة فيخمس بالقيمة الفعلية وكذا إن كان الشراء لغرض البيع . وإن جمعها لا بالشراء في زمان لا مال لها ثمّ صار لها مالية بسبب تقدم السنين فإن باعها خمس قيمتها بالقيمة الفعلية إذا لم يصرف بثمنها في زمان البيع إلى مضي الحول في مؤونته ولا فرق بين الطوابع والعملة التي سقطت عن الاعتبار ، واللَّه العالم . سؤال [ 755 ] إذا أخرج الموظف في الحكومة مبلغاً من المال من راتبه المؤمن له من الحكومة في البنك على صورة الشيك ثمّ أعاده في حسابه مرة أُخرى من دون أن يقبض من المبلغ خارج الشيك شيئاً فهل عليه الخمس في رأس السنة أم يعفى كالراتب الذي في البنك ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، يجب فيه الخمس حتى لو لم يخرجه من حسابه ، واللَّه العالم . سؤال [ 756 ] تمنح الدولة للمواطنين مبلغ قدره ( 4000 دينار ) عند الزواج ، ( 2000 ) بعنوان قرض وتستقطع من الراتب مبلغ ( 20 ) دينار حتى يتم سداد المبلغ ، وتمنحه مبلغ ( 2000 ) دينار بعنوان منحة ( مجاناً ) . أ ) فهل يجب على المكلف أن يتصدق بمبلغ من ( 2000 ) دينار التي منحت له بدون عوض ؟ وكم يجب عليه أن يتصدق ؟ وما حكم ( 2000 ) دينار التي منحت له